المادة 3
تتكون اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي يرأسها الوزير المكلف بالغابات، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الأمين العام لوزارة العدل،
– الأمين العام لوزارة المالية،
– الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم،
– الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات،
– الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– الأمين العام لوزارة الري،
– الأمين العام لوزارة النقل،
– الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية،
– الأمين العام لوزارة الصحة،
– الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة،
– الأمين العام لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني،
– الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب،
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
– المدير العام للغابات،
– ممثل قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للحماية المدنية،
– المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز،
– المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
– المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
– المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.
تجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات قبل افتتاح وبعد نهاية كل حملة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن اللجنة، عند الحاجة، الاستعانة بأي مؤسسة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها.
تتولى مصالح الإدارة المكلفة بالغابات أمانة اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتتوّج اجتماعات اللجنة بمحاضر يتم تبليغها لكل عضو.