مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها
المادة 8
تتولى أمانة اللجنة، تحت سلطة رئيسها، لاسيما :
– تحضير اجتماعات اللجنة،
– الدعم اللوجيستيكي للجنة، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها،
– السهر على متابعة تنفيذ قراراتها،
– مسك القائمة،
– مسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 9،
– مسك سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 17 .
ويتولى أمين اللجنة ممارسة السلطة السلمية على موظفي أمانة اللجنة.