الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وتنظيمها ومهامها
المادة 5
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتين :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
– وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله،
– وزير المالية أو ممثله،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
يعيّن أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية للداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص مؤهل من شأنهما مساعدتها في أشغالها.