مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 55
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.
تبقى قرارات التسجيل في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، قبل صدور هذا المرسوم، سارية ومنتجة لآثارها.