مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 52
تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية.