مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 47
يبلغ قرار اللجنة، المنصوص عليه في المادة 46، إلى المعني وإلى الجهة الموجودة لديها الأموال و/أو الأصول المحجوزة أو المجمدة، وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار وإعلام اللجنة والهيئة المتخصصة بذلك.