مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 43
تكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها.