الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 42
تكون الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها في كتاباته.
تخضع لنفس الإجراء الأموال المحجوزة و/أو المجمدة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة، أو صدور حكم أو قرار بمصادرتها أو بإرجاعها.