الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 39
يجب على الخاضعين إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، في الحالات الآتية :
– إذا تبين أن أحد زبائنهم السابقين أو الحاليين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه، مسجل في القائمة،
– وجود اشتباه في أن أحد زبائنهم الحاليين أو السابقين أو أي زبون عرضي تعاملوا معه مسجل في القائمة،
– كل محاولة لإجراء أية معاملة مع شخص أو كيان مسجل بالقائمة والإجراءات المتخذة بشأنها،
– تعذر رفع الحجز و/أو التجميد بسبب التشابه في الأسماء أو نقص المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها،
– المعلومات بخصوص الأموال التي تم رفع الحجز و/ أو التجميد عنها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بقرار التسجيل في القائمة،
– وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها لضمان الامتثال بالسرعة والفعالية للالتزامات الناشئة عن قرار التسجيل،
– وضع إجراءات وسياسات تحظر على المستخدمين إخطار الزبون أو أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، بأنه سيتم تطبيق إجراءات الحجز و/أو التجميد أو أي تدابير أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والعقوبات المترتبة على مخالفتها،
– التعاون مع الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.