مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الخامس — كيفيات رفع الحجز و/ أو التجميد
المادة 28
يجب أن يتضمن طلب رفع حجز و/ أو تجميد الأموال ما يأتي :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان الطالب،
– تحديد الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة ومكان تواجدها بدقة،
– كل وثيقة تثبت وجود التشابه في الأسماء و/ أو الألقاب و/ أو التسميات،
– كل الوثائق التي تثبت حق الغير حسن النية على هذه الأموال. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة