مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الخامس — كيفيات رفع الحجز و/ أو التجميد
المادة 26
يمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز و/ أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة في المادة 24 .