الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الثالث — نشر القائمة وطرق التبليغ بها
المادة 22
يتم نشر القائمة وتحييناتها، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالموقع الإلكتروني لكل من اللجنة والهيئة المتخصصة.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر القائمة والتحيينات الواردة عليها في أي موقع من المواقع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ بمحتوى القائمة.
يبلغ الأشخاص المسجلة أسماؤهم في القائمة بهذا التسجيل وبالإجراءات المتاحة أمامهم، من أجل تقديم طلبات الشطب وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
ينتج قرار التسجيل في القائمة أثره فور نشره، ويكون قابلا للطعن وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول.