الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 17
يحتوي محضر المداولات على :
– تاريخ ومكان الاجتماع،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله أو شطبه من القائمة وفقا للمادة 3،
– ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات، والمادة 4 من هذا المرسوم أو زوال أسباب التسجيل في القائمة،
– إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها.
تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.