الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 15
يجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ إخطارها.
يجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع.