مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 13
يمكن رئيس اللجنة أن يعين مقررا من بين أعضائها.
يُعد ممثل السلطة طالبة التسجيل في القائمة، مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التسجيل في القائمة المقترحة من قبلها.