مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 11
لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة
(9) من أعضائها على الأقل.
وفي حالة تعذر اكتمال النصاب، تستدعى اللجنة للاجتماع مجددا خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر بنفس النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.