مرسوم تنفيذي رقم 24-242
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
المادة 17
تخضع إجراءات توقيع العقوبات والتظلم بشأنها والطعن فيها، للقواعد المتعلقة بالمسؤولية الإدارية في كل سلطة من سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أوالإشراف.