مرسوم تنفيذي رقم 24-24
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-24 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائة وأربعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين ألف دينار (1.104.329.689.000 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعة وستين مليارا وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وعشرين ألف دينار (564.313.320.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.