المادة 4
يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع، أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة، كما يأتي :
• 5%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة (1) واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها،
• 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي إلاّ في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا، على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.