مرسوم تنفيذي رقم 24-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-221 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار
المادة 3
تحوّل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل، أيا كانت طبيعتها، التي يحوزها فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي ببشار.