مرسوم تنفيذي رقم 24-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-220 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H