المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : '' المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية :
– .......................... (بدون تغيير حتى) المدية،
– البليدة (بوعينان)''.