المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 2 : البيع بالإيجار صيغة تسمح للمستأجر بامتلاك المسكن المستأجر بعد تسديد ثمنه كاملا عند انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد البيع بالإيجار المحرر أمام موثق، مسجلا ومشهرا“. ”المادة 3 : يحدد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالإيجار وعددها“. ” المادة 5 : تحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، تضاف إليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة. ........................... (الباقي بدون تغيير) .“......................... ”المادة 6 : يتاح البيع بالإيجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الآتية :
– يتراوح مجموع دخله الصافي و/ أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مصرحا به لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به،
– لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/ أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا،
– لم يستفد هو و/ أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا.
لاتتاحالاستفادةمنالبيعبالإيجارالمنصوصعليهبموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب و/ أو زوجه“.