مرسوم تنفيذي رقم 24-200
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة