المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي 49 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير 01 عناوين البرامج المستخدمين المصالح العدد والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع / الجزائرية تطوير الخدمات 000 500 5 000 500 5 البريدية للجمهورية تطوير النشاطات البريدية 000 500 4 000 500 4 تطوير الخدمات 000 000 1 000 000 1 الرسمية المالية البريدية الجريدة تطوير المواصلات 000 700 7 000 700 7 السلكية واللاسلكية تطوير وتأمين المنشآت 000 500 6 000 500 6 القاعدية لتكنولوجيات ه الإعلام والاتصال 1445 عام تطوير الأنشطة المرتبطة م الثانية 2024 بالاتصالات اللاسلكية 000 200 1 000 200 1 سنة والتجهيزات الحساسة جمادى للمواصلات السلكية جانفي واللاسلكية 25 7 بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات الاستثمار التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 652 8 000 000 610 8 000 500 657 8 000 500 615 8 000 000 652 8 000 000 610 8 000 500 656 8 000 500 614 8 000 000 1 000 000 1 000 000 700 000 700 7 000 700 707 000 000 700 000 500 6 000 500 706 000 200 1 000 200 1 ه الجدول الملحق (تابع) 1445 عام م 2024 الثانية الباب : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة عناوين البرامج المستخدمين المصالح جمادى جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 بناء مجتمع المعلومات 000 000 4 000 000 4 الجزائري 01 تطوير وترقية المحتوى العدد الوطني والخدمات على 000 000 2 000 000 2 / الخط وتعميم الاستخدامات الجزائرية إرساء وترقية بيئة آمنة للجمهورية لاستخدام التكنولوجيات 000 000 2 000 000 2 الحديثة الإدارة العامة 000 835 3258 000 835 258 3 000 600 101 000 600 101 الرسمية تسيير الوزارة 000 600 1 000 600 1 الجريدة الدعم الإداري 000 835 258 3 000 835 258 3 000 000 100 000 000 100 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 000 835 258 3 000 835 258 3 000 800 118 000 800 118 تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 50 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 200 000 000 265 000 000 204 000 000 269 000 000 2 000 000 2 000 000 200 000 000 265 000 000 202 000 000 267 000 000 150 1 000 000 480 1 000 000 845 000 000 845 000 435 355 5 000 435 685 5 000 600 1 000 600 1 000 000 150 1 11 000 000 480 1 000 000 845 000 000 845 000 835 353 5 000 835 683 5 000 000 350 1 000 000 445 2 000 000 497 9 000 000 455 9 000 635 224 14 000 635 277 15 7 جانفي سنة 2024 . 51 م