مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 9
التغطية الاجتماعية للمتربصين يستفيد الطلبة والتلاميذ من تغطية اجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عند وقوع حادث بسبب أو بمناسبة التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي في الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، يقع الالتزام بالتصريح عن حادث العمل على عاتق الطرفين (2) المتعاقدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.