مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 7
يرسل مدير المعهد العمومي المكلف بالتكوين شبه الطبي المعني إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة تقريرا سنويا مفصلا عن العمليات المنجزة في مجال التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي.