مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 7
يوجه الطلبة أو التلاميذ في مختلف مصالح الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، حسب تخصصات التكوين شبه الطبي، ويوضعون تحت مسؤولية المشرف على التربص المكلف بتأطيرهم وتكوينهم.
يختلف عدد الأفواج وفقا لعدد المؤطرين وحسب التخصصات وقدرات الاستقبال للهيكل أو المؤسسة المستقبلة.