مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 6
يتعيّن على الهيكل أو المؤسسة المستقبلة إبلاغ الطلبة والتلاميذ بما يأتي :
– احترام أحكام النظام الداخلي،
– الحضور الفعلي والدائم خلال مدة التربص.
يجب استدراك أي غياب في التربص، حتى لو كان مبررا، حسب الكيفيات التي تحدد بشكل مشترك بين الهيكل أو المؤسسة المستقبلة والمعهد. وإذا تجاوز عدد الغيابات، حتى ولو كانت مبررة، أربعة (4) غيابات، فإن التربص يعتبر غير صالح.