المادة 5
لا يمكن المعاهد العمومية المكلفة بالتكوين شبه الطبي أن تلجأ إلى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، إلاّ في الحالات الآتية :
– بعد الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة عن المعهد المكلف بالتكوين شبه الطبي وقرب الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من هذا المعهد الذي يسمح بإنجاز التكوين التطبيقي،
– غياب المنصة التقنية-البيداغوجية للتخصص أو الشعبة المعنية في المؤسسات العمومية للصحة،
– نقص المقاعد البيداغوجية على مستوى المصالح الصحية والاستشفائية التابعة للمؤسسات العمومية للصحة لاستقبال العدد الكبير من الطلبة والمتربصين.