المادة 5
التزامات الطرفين المتعاقدين
– يلتزم المعهد بما يأتي :
– تحديد، بالتشاور مع الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، نشاطات التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي، طبقا لبرامج التكوين التي تحددها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة،
– تحديد، بالتشاور مع الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، المواضيع المختارة المتعلقة بالتربصات وخطط عمل المتربصين والأهداف المخصصة للتربصات وكذا برمجة التربصات حسب برنامج التكوين المقرر من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصحة،
– تعيين مؤطر للتكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي،
– تحديد، بالتشاور مع الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، عدد الأفواج والجدول الزمني للتكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي والمدة والحجم الساعي وكذا المصالح المعنية بسير التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي،
– إرسال إلى الهيكل أو المؤسسة المستقبلة القائمة الإسمية للطلبة أو التلاميذ المعنيين بالتربص قبل بداية طور التكوين التطبيقي.
– يلتزم الهيكل أو المؤسسة المستقبلة بما يأتي :
– تنفيذ برامج نشاطات التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي التي تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصحة،
– تعيين مشرف على التربص في التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي يكون لديه تأهيل مثبت في مجال اختصاصه،
– إبلاغ المعهد عن كل غياب أو إخلال المتربصين بالتزاماتهم.