مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 3
يخص التكوين الذي تضمنه الهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به، التكوين التطبيقي المحدد في إطار التكوين شبه الطبي الأولي المقدم لفائدة الطلبة والتلاميذ التابعين للمعاهد العمومية المكلفة بالتكوين شبه الطبي.