مرسوم تنفيذي رقم 24-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 10
الملحق يتم كل تعديل لاتفاقية التكوين شبه الطبي هذه، بإعداد ملحق يوقعه مدير المعهد ومسؤول الهيكل أو المؤسسة المستقبلة خلال فترة التعاقد.