المادة 8
مديرية العصرنة والاستشراف والإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الشاملة لتنمية وعصرنة القطاع لمواجهة مختلف التحديات والرهانات المستقبلية وتقييمها،
– التنبؤ الاستراتيجي وإجراء الدراسات والتحليلات الاستشرافية،
– المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– إعداد المخططات التقديرية للاحتياجات فيما يخص التعداد والمنشآت والتجهيزات، بالتنسيق مع المديريات المعنية، والسهر على تحيينها،
– العمل على تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع الحماية المدنية،
– جمع وتحليل المعلومات الإحصائية والمعطيات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع العملي والتقني والإداري والمالي المتعلقة بقطاع الحماية المدنية،
– تحديد برنامج لتطوير وعصرنة شبكة الإعلام الآلي، وضمان إدخال تكنولوجيات الإعلام الحديثة،
– السهر على سير وصيانة شبكة الإعلام الآلي وجميع التطبيقات المرتبطة بها، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في تطوير أنظمة التسيير الإلكتروني للأرشيف والوثائق، والسهر على ترقيتها وتحيينها بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الشاملة لتنمية القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتقييمها،
– تنظيم وتنسيق وتطوير منظومة التنبؤ الاستراتيجي للنشاطات المرتبطة بمصالح الحماية المدنية،
– إجراء دراسات استشرافية حول السياسة العامة للحماية المدنية، لا سيما في ميدان الوقاية وتسيير الكوارث،
– تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية والتنبؤ الاستراتيجي ومتابعة مؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار،
– تصور سيناريوهات استشرافية للمحاكاة التي تهم نشاط قطاع الحماية المدنية،
– إجراء دراسات حول برامج البحث التي تهم القطاع، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالبحث العلمي،
– استغلال الدراسات المنجزة من قبل المصالح الخارجية للحماية المدنية المتعلقة بمخططات دراسة وتحليل وتغطية الأخطار.
ب – المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد وتنظيم قنوات جمع المعلومات الإحصائية، والسهر على دراستها وتحليلها ووضع وسائل نشرها،
– ترقية وتطوير نظام الإحصائيات في قطاع الحماية المدنية،
– إعداد حصائل دورية للإحصائيات المسجلة الخاصة بنشاطات قطاع الحماية المدنية،
– السهر على وضع بنك للمعلومات وقواعد للبيانات الإحصائية وضمان تسييرها وتحيينها،
– وضع ومتابعة كيفيات جمع واستغلال الإحصائيات على مستوى المصالح الخارجية للحماية المدنية،
– إعداد واستغلال الدراسات والتطبيقات الإحصائية الخاصة بالوقاية وتسيير الكوارث، بالتنسيق مع المؤسسات العلمية الجامعية ومراكز البحث.
ج – المديرية الفرعية للرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظام إعلام آلي والسهر على حسن سيره والعمل على تطوير تطبيقات الاتصال وتبادل المعلومات وضمان تحيينها،
– وضع مخطط عملي سنوي ومتعدد السنوات قصد رقمنة مختلف نشاطات الحماية المدنية،
– تنفيذ وتقييم ومتابعة برنامج رقمنة القطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى،
– تحديد الاحتياجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي، وضمان متابعة إنجازها وصيانتها،
– تطوير وترقية شبكة الإعلام الآلي ومختلف التطبيقات والعمل على ربط مصالح الحماية المدنية بشبكات الإنترنت والإنترانت وضمان تسييرها وصيانتها،
– السهر على استغلال واستخدام التقنيات المتقدمة لرسم الخرائط والتصوير بالأقمار الصناعية وأنظمة الإعلام الجغرافي، والسهر على احترام المعايير والتوصيات فيما يتعلق بتأمين الهياكل القاعدية وتطبيقات الإعلام الآلي لتسهيل نشاط الحماية المدنية،
– السهر على إنشاء مكتبة إلكترونية وضمان تحيينها بالتنسيق مع المصالح المعنية.