المادة 7
تكلف مديرية تنظيم وتنسيق العمليات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية العامة للعمليات وتحديد وسائل وقواعد تنظيمها،
– ضمان تسيير وسائل الدعم لتدخلات الحماية المدنية،
– التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في حالة الكوارث،
– السهر على وضع مختلف مخططات الإخلاء والإسعاف حيز التنفيذ،
– ترقية وتطوير جهاز الإسعاف الجوي والبحري بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تنظيم وتنسيق أجهزة الترتيبات الأمنية الخاصة بمختلف التظاهرات، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تنظيم والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في مختلف التمارين التطبيقية والمناورات التجريبية ذات الطابع الوطني والإقليمي والدولي،
– السهر على ترقية وتطوير الإسعاف الجماهيري،
– تطوير وتنظيم وترقية الإسعاف الطبي والجوي والبحري،
– تحديد وتنظيم ووضع قواعد سير واستغلال شبكة المواصلات والاتصالات العملية للحماية المدنية،
– السهر على الجاهزية العملياتية لشبكات المواصلات والاتصالات العملية للحماية المدنية،
– السهر على حسن سير المركز الوطني للتنسيق العملي،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمخططات العملية والترتيبات الأمنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تحيين مختلف مخططات التدخل ومخططات تنظيم النجدة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية،
– ضمان إعداد وتنسيق برامج التمارين والمناورات وذلك مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة،
– تحضير وإعداد مختلف الحملات والترتيبات الأمنية،
– تحضير وإعداد الوسائل الضرورية لتنفيذ التمارين التطبيقية والمناورات،
– إعداد وتنسيق برامج المناورات ذات الطابع الوطني والإقليمي والدولي التي تقام بالجزائر.
ب – المديرية الفرعية للتدخلات، وتكلفعلى الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وتنسيق عمليات التدخل واستغلال المعلومات المتعلقة بالنشاط العملي لوحدات التدخل لمصالح الحماية المدنية عبر القطر الوطني،
– إعداد ومتابعة تحيين بطاقة الوسائل العملية،
– ضمان تنفيذ مختلف الحملات والترتيبات الأمنية،
– السهر على الجاهزية العملياتية لوسائل التدخل،
– السهر على تنسيق وسائل التدخل للإسعاف الجوي والإسعاف البحري.
ج – المديرية الفرعية للإسعاف الطبي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية وتطوير الإسعافات الطبية عبر وحدات الحماية المدنية،
– ضمان تسيير مخزون المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية على المستوى المركزي للحماية المدنية،
– ضمان تنسيق عمليات الإسعافات الطبية أثناء الكوارث،
– السهر على ترقية وتطوير طب الاستعجالات والكوارث بالتنسيق مع الهيئات المعنية والعمل على ترقية الإسعاف الجماهيري،
– المساهمة في مختلف حملات الوقاية الصحية،
– تدعيم القدرات وإدماج التقنيات الجديدة في ميدان إسعاف الأشخاص،
– المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير وعصرنة الإسعافات الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
د – المديرية الفرعية للاتصالات والربط العملي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات واستغلال الوسائل والتجهيزات الخاصة بالاتصالات والمواصلات العملية،
– إعداد وتطوير مخططات الربط العملي وشبكات الاتصالات لمصالح الحماية المدنية وتنفيذها،
– تحديد قواعد استغلال قنوات الاتصالات العملية،
– ضمان الجاهزية العملياتية لتجهيزات ووسائل الاتصالات والمواصلات العملية في مكان الحادث أثناء الأزمات والكوارث،
– ضمان تأمين وصيانة وسائل شبكات الربط والاتصالات العملية للحماية المدنية عبر القطر الوطني.