المادة 6
تكلف مديرية الوقاية، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد القواعد والمعايير والتدابير الأمنية المطبقة في ميدان مكافحة مختلف الأخطار، والسهر على تطبيقها واحترامها،
– السهر على سير أشغال اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
– فحص ودراسة الخطر في إطار الموافقة على دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة وكذا الدراسات الأمنية للخطر في المنشآت الخاصة، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالوقاية من أخطار الكوارث،
– المشاركة في رسم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالوقاية والتوعية في مجال الأخطار والكوارث،
– المساهمة في إعداد الدراسات التقنية والعلمية للظواهر المسببة للكوارث بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تنظيم و/أو المشاركة في الحملات التحسيسية والوقائية من الأخطار،
– السهر على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المتعلقة بنشاطات الحماية المدنية،
– تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للأخطار المعتادة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة والسهر على تطبيق القواعد والتدابير الأمنية المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات ذات العلو المرتفع والمرتفع جدا والبنايات المخصصة للسكن، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع التدابير الوقائية للحد من آثار الحريق على المتدخلين،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تحديد قواعد المراقبة لتطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات والسهر على تنفيذها،
– فحص الدراسات الأمنية للحريق والفزع المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية والموافقة عليها،
– السهر على متابعة أعمال اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
– مسك وتحيين بطاقية وطنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا.
ب – المديرية الفرعية للأخطار الخاصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– فحص وتحليل دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة في إطار المصادقة عليها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– فحص وتحليل دراسات الأخطار المتعلقة بالمنشآت الخاصة، ولا سيما منها الأنفاق والسدود والموانئ والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي،
– متابعة ودراسة تطبيق أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموج ه، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– وضع تدابير الوقاية للحد من أخطار الحرائق على المتدخلين،
– مسك وتحيين بطاقية وطنية للمؤسسات المصنفة والمنشآت الخاصة.
ج – المديرية الفرعية لأخطار الكوارث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جمع ودراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بمختلف الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، والسهر على تحيينها،
– إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية لمواجهة ومكافحة الكوارث،
– المشاركة في إعداد مخططات الوقاية من الكوارث وكذا جغرافية أخطار الكوارث،
– المساهمة في إعداد الدراسات والمعايير التقنية والعلمية الخاصة بالوقاية من أخطار الكوارث،
– المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– استغلال وتحليل الدراسات العلمية المتعلقة بأخطار الكوارث، والسهر على تجسيدها ميدانيا.
د – المديرية الفرعية للإعلام والتوعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع استراتيجية خاصة بالإعلام والتوعية بالأخطار والسهر على تنفيذها،
– تنظيم أبواب مفتوحة وأسابيع إعلامية حول مختلف الأخطار،
– إعداد دعائم الإعلام والتوعية بالأخطار والحوادث،
– تنشيط الندوات الصحفية الخاصة بالتحسيس والتوعية من مختلف الأخطار،
– السهر على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالحماية المدنية،
– السهر على ترقية وتلقين ثقافة الوقاية من الأخطار لدى المواطنين وكيفية التعامل معها،
– السهر على حسن سير فضاءات عروض الحماية المدنية وخلايا الإعلام والتوعية والخلية المركزية للسمعي البصري.