المادة 5
تشتمل المديرية العامة للحماية المدنية على ما يأتي : 1 – الإدارة المركزية :
أ – المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، ب – الهياكل الآتية :
– مديرية الوقاية،
– مديرية تنظيم وتنسيق العمليات،
– مديرية العصرنة والاستشراف والإحصائيات،
– مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف والوثائق،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المالية والوسائل. 2 – المصالح الخارجية المركزية الآتية :
– حظيرة مركزية للعتاد،
– وحدة وطنية للتدريب والتدخل،
– مجموعة جوية،
– مركز وطني للتنسيق العملياتي. 3 – المصالح الخارجية اللامركزية الآتية :
– مديريات ولائية،
– وحدات تدخل. 4 – مؤسسات التكوين :
تنشأ و/أو تحدد مهام وتنظيم وسير المصالح الخارجية ومؤسسات التكوين بموجب نصوص خاصة.