مرسوم تنفيذي رقم 24-198
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يتولى تسيير المديرية العامة للحماية المدنية مدير عام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم نشاطات المدير العام والتنسيق بين هياكل ومصالح المديرية العامة،
– التعاون الوطني والدولي،
– الاتصال والعلاقات العامة،
– أعمال الدراسات والتلخيص والترجمة.
ويساعد كل مدير دراسات مكلفان (2) بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية.