المادة 2
تكلف المديرية العامة للحماية المدنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، بضمان الوقاية وحماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة وتقديم الإسعافات وذلك على أساس مبادئ التضامن الإنساني في الإطار الوطني والدولي.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية، بالتشاور مع مختلف القطاعات، لمواجهة الأخطار والكوارث،
– السهر على تطبيق تدابير الوقاية والحماية والأمن من مختلف الأخطار،
– متابعة ومراقبة تنفيذ مختلف مخططات الوقاية والتدخل بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– ضمان قيادة عمليات التدخل لإنقاذ وإسعاف الأشخاص وحماية الممتلكات وتسيير الكوارث والأزمات،
– السهر على توفير وسائل التدخل والإسعاف الضرورية من موارد بشرية ووسائل مادية ومنشآت، من أجل أداء المهام المنوطة بها،
– السهر على احترام القوانين والتنظيمات ذات الصلة،
– المبادرة والمشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية وتسيير الكوارث،
– المساهمة في ترقية مشاريع البحث العلمي في مجال الحماية المدنية،
– المساهمة، مع المصالح المعنية، في ترقية العمليات المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
– المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات في مجال الحماية المدنية وضمان تنفيذها.