مرسوم تنفيذي رقم 24-198
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها.