مرسوم تنفيذي رقم 24-198
· ج.ر عدد 43 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H