مرسوم تنفيذي رقم 24-18
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-18 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الشباب والرياضة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسة وسبعين مليونا وثلاثمائة وثمانين ألف دينار (121.975.380.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسة وسبعين مليونا وثلاثمائة وثمانين ألف دينار (123.975.380.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.