مرسوم تنفيذي رقم 24-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
المادة 6
تتكفل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لفائدة السلطة صاحبة حق الامتياز، بإنجاز الأشغال التي من شأنها السماح باستغلال ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“، بصفة مؤقتة، إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة في المادة 5 أعلاه.