مرسوم تنفيذي رقم 24-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-169 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يتضمن إنشاء المنطقة الحرة التجارية ”تندوف“ وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها وكذا النشاطات المرخص بممارستها فيها
المادة 3
تتكون ”المنطقة الحرة التجارية تندوف“ من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، وتلك التي ينجزها صاحب الامتياز، لضمان خدمتها، لاسيما منها المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين داخل هذه المنطقة الحرة وكذا المحلات التي تؤوي المرافق العمومية.