مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 8
يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة لمدة أقصاها خمس وستون ( 65 ) سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب الطرفين أو أحدهما في حدود هذه المدة وذلك سنة (1) قبل انقضاء مدة امتياز التسيير.
تبلغ السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز بالموافقة على طلب التجديد أو رفضه.
يلزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بموافقته على عرضها المتضمن تجديد الامتياز في أجل شهر
(1) ابتداء من تاريخ استلامه هذا العرض.