مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 8
التزامات الصيانة والحفاظ على الأملاك محل الامتياز يجب على صاحب الامتياز صيانة واستغلال الأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار الامتياز، كالأب الحريص وذلك بصفة تسمح باستعمالها بشكل دائم ومستمر للغرض المخصصة له وفي أحسن الظروف، قصد إعادة تسليمها إلى السلطة صاحبة حق الامتياز في حالة صالحة للاستعمال.