مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 7
يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة على أساس دفتر شروط واتفاقية، يعدان وفقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم، ينظمان العلاقة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز.