مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 7
المناولة يرخص لصاحب الامتياز، بعد الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز، باللجوء إلى المناولة فيما يخص أشغال التهيئة والإنجاز والصيانة على مستوى المنطقة الحرة، في حدود 40 .% تجسد هذه المناولة بموجب عقد يحدد مضمونها وشروط تنفيذها وواجبات وحقوق الطرفين.
في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولاً شخصياً تجاه السلطة صاحبة حق الاميتاز وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، وكذا اتفاقية منح الامتياز.