مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 6
يلزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة تسدد سنويا، يحسب ويدفع مبلغها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.