مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 6
حقوق وواجبات المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطهم في المنطقة الحرة يعرض صاحب الامتياز على المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطاتهم في المنطقة الحرة، دفتر شروط للاكتتاب يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بشروط استغلال واستعمال الممتلكات العقارية والمنقولة، مقابل دفع إتاوة إيجارية لفائدة صاحب الامتياز.
يتوقف اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، على الموافقة المسبقة للسلطة صاحبة حق الامتياز.